محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
25
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
فعند ذلك لا يقوم الامارات وبعض الأصول مقامه الا بدليل خاصّ خارجيّ كما عند تحفّظ الإمام وشكّ المأموم أو عكس ذلك وربّما يقال كما قد قيل انّ هذا ليس من الامارات وفيه انّ الامارات ليست لها اصطلاح جديد عندنا بل كلّما له جهة كشف عن الواقع ونظر اليه فهو عندنا امارة وتحفّظ الامام أو المأموم كذلك فلا باس في اطلاق الامارة عليه مع انّ مرجع ذلك إلى المناقشة اللّفظيّة وهي غير مجدية ولا مخلّة بالمقصود قوله قدّس سرّه أو اصالة عدم الزّائد لا يقوم مقامه أقول عدم جريان اصالة عدم الزّائد في الثّنائيّة والثلاثيّة مسلم لا ارتياب فيه الّا انّه يمكن القول كما قيل بجريانها في الأوليين من الرّباعيّة لانّ الشاكّ في الأولتين من الرّباعيّة إذا عمل بمقتضى اصالة عدم الزّائد واتى بركعة أخرى ينتقل شكّه إلى الصّورة الصّحيحة وهو الشكّ بين الاثنين والثّلاث فيبنى على الأكثر فيسلّم ثمّ يصلّى صلاة الاحتياط فيصحّ الصّلاة وملخّص الكلام انّ جريان اصالة عدم الزّائد لا يمنع عنه في الأوليان من الرّباعيّة لتولّد الصّورة الصّحيحة فيها في بعض الموارد بخلاف الثنائيّة والثّلاثيّة لعدم تولّد الصّورة الصّحيحة فيهما قوله ره الّا بدليل خاصّ خارجىّ أقول توضيح الكلام وتنقيح المرام في تحقيق المقام هو انّ عدم قيام الظّنون وعدم جريان الأصول في محلّ الكلام لا بدّ ان يستند إلى حد من الأمور الثّلاثة الاوّل قصور أدلّة اعتبار الظّنون والأصول